الشيخ محمد تقي التستري

290

النجعة في شرح اللمعة

عن غير واحد ، عن الصّادق عليه السّلام في حكم المستحاضة في صلاتها محصّلها أنّها إذا كانت أوّلا ذات عادة ثمّ دام دمها ترجع إلى أقرائها وإن كانت مضطربة ترجع إلى صفة الدّم ، وإن كانت مبتدئة تجعل ستّة أيّام أو سبعة من الشّهر حيضا والباقي استحاضة ، ومورده الصّلاة ، وأمّا هنا فقد عرفت اقتصاره على مطلقات جعلها العدّة ثلاثة أشهر وأخباره واضحة سندا ومتنا . وأمّا خبر التّهذيب فراويه عليّ بن فضّال الفطحيّ ومع ذلك مرسل ومتنه كما ترى ، وخبر الفقيه أيضا متنه كما ترى ، والشيخ قال قبل ذاك الخبر : « إن كانت لها عادة تعتدّ بها ، وإلَّا تعتدّ بثلاثة أشهر » وهو غير بعيد بحمل الأخبار الأربعة المتقدّمة في مرأة تحيض في كلّ ثلاث سنين أو أربع وهي خبر أبي بصير وخبر أبي الصبّاح وخبر محمّد الحلبيّ وخبر هارون الغنويّ وقد رواها الإستبصار في باب عدّة المرأة الَّتي تحيض كلّ ثلاث سنين ، على ما لو صارت مستحاضة ودام دمها ثلاث سنين أو أربع تنظر إلى قروئها الَّتي كانت لها قبل دوام دمها » . ( والأمة تعتدّ بطهرين أو خمسة وأربعين يوما ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب طلاق الحرّة تحت الأمة والمملوكة تحت الحرّ ، 74 من طلاقه أوّلا ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرّة كم طلاقها وكم عدّتها ؟ فقال : السّنّة في النساء في الطَّلاق ، فإن كانت حرّة فطلاقها ثلاث وعدّتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدّتها قرءان » . وروى ( في أوّل باب طلاق الأمة وعدّتها ، 76 منه ) « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام : طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت ممن تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف » . وفي 4 منه « عن محمّد بن مسلم ، عنه عليه السّلام قال : عدّة الأمة حيضتان وقال : إذا لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة » .